التهديد الوارد في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969.
المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
تنص المادة 431
1 – من هدد غيره بارتكاب جريمة في حق نفسه أو ماله أو ضد شخص آخر أو مال أو انتساب أو إفشاء أفعال غير شريفة مصحوباً بطلب أو إذن بفعل شيء أو امتنع عن ذلك يعاقب. تصل إلى سبع سنوات في السجن أو السجن.
2- يخضع التهديد لنفس العقوبة إذا كان التهديد واردًا في خطاب بدون اسم المرسل أو منسوبًا إلى مجموعة سرية موجودة أو متصورة.
المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
3. يعاقب أي شخص يهدد شخصًا آخر بارتكاب جريمة ضده أو ضد ماله ، أو ضد شخص آخر أو مال ، أو ينسب أو يفضح أي شيء مخالف للشرف أو الشرف ، في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 431. .. …
تنص المادة 432
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة كل من هدد بكلمة أو فعل أو توقيع آخر كتابة أو شفاهة أو بواسطة شخص آخر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 431 و 432. تزيد عن 100 دينار.
المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
حكمت محكمة سعودية على الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الختلول بالسجن لأكثر من خمس سنوات
المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
المادة 432 من قانون العقوبات العراقي
إقرأ أيضا:11111111111111 14