ترند عقد شاب على فتاة، وفي العقد لم يحدد لها مقدار المهر، وبعد الدخول لم يتفقا على مهر معين. مما درست في باب الصداق أرشدهما إلى الحل الفقهي المعتبر به شرعًا في مثل هذه الحالة